استنبط العلماء من هذه الآية أنَّ من ترك الصلاة كسلًا قُتِل حدًا إن لم يتب، وأما من جَحَد وجوبها فهو كافر بالكتاب والسنَّة، وحَدّه القتل بإجماع العلماء.
- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أيُّ الأعْمَالِ أفْضَلُ؟ قَالَ:
«الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا»
قلتُ: ثُمَّ أيٌّ
قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَيْنِ»
قلتُ: ثُمَّ أيٌّ
قَالَ: «الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ»
متفقٌ عَلَيهِ.
قوله: «الصلاة على وقتها» أي: أداؤها في وقتها، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، ولا تقبل بعد خروجه.
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
قال عطاء الخرساني: الدِّين خمس لا يقبل الله منهن شيئًا دون شيء: بشهادة أن لا إِله إِلا الله، وأنَّ محمَّدًا رسول الله، والإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله، وبالجنة والنار، والحياة بعد الموت، هذه واحدة.
والصلوات الخمس: عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة.
والزكاة: طهور من الذنوب، ولا يقبل الله الإِيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة، فمن فعل هؤلاء الثلاث ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدًا لم يقبل الله منه الإِيمان ولا الصلاة ولا الزكاة.
فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تسير له الحج فلم يحج، ولم يوص بحجته ولم يحج عنه بعض أهله، لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها.
- وعنه قَالَ: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
قال الخطَّابي وغيره: المراد بهذا أهل الأوثان ومشركوا العرب، ومن لا يؤمن دون أهل الكتاب، ومن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقوله: (لا إله إلا الله) إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده.
قوله: «إلا بحق الإِسلام»
أي: شرائعه
كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها.
وكما ذكر العلماء، أنه إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان، كان للإِمام قتالهم؛ لأن الأذان من شعائر الإِسلام.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
«عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) رواه البخاري ومسلم.
- وعن معاذٍ رضي الله عنه قال: بَعثنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى اليَمَنِ، فَقَالَ:
وقال الطيبي: يمكن أن يقال: الضمير عام فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإِسلام مؤمنًا كان أو منافقًا.
وفي الحديث: تعظيم شأن الصلاة وأن من تركها فهو كافر.
- وعن عبد الله بن شقيق التَّابِعيِّ المتفق عَلَى جَلاَلَتِهِ رَحِمهُ اللهُ، قَالَ: كَانَ أصْحَابُ محَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ في كِتابِ الإيمان بإسنادٍ صحيحٍ.
الحديث: دليل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، واختلف العلماء هل يجب القتل لترك الصلاة واحدة أو أكثر. فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة واحدة. قال أحمد بن حنبل: إذا دعي إلى الصلاة فامتنع، وقال: لا أصلي حتى خرج وقتها، وجب قتله. وقال الشافعي: من ترك الصلاة كسلًا حتى أخرجها عن وقت الضرورة يقتل حدًا، إن لم يتب.
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
No comments:
Post a Comment